ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيح مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا، نصّ [1] عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. قال في «المُسْتَوْعِبِ» : وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، بشَرطِ أنْ يكونَ هناك يَد حائلَة ظالِمَة. قلتُ: الظَّاهِرُ أنّه مُرادُ غيرِهم. وعنه، لا يبرأ حتى يتَبَرَّأ منه. قال ابنُ أبِي مُوسى: لا يبْرأ حتى يقولَ: قد بَرِئْتُ إليك منه. أو: قد سلَّمتُه إليك. أو: قد أخْرَجْتُ نَفْسِي مِن كَفالتِه. انتهى. وقال بعضُ الأصحابِ؛ [منهم المُصَنِّفُ والشَّارِحُ] [2] : إذا امتَنَعَ مِن تسَلمِه، أشْهدَ على
(1) سقط من: الأصل.
(2) سقط من: الأصل، ط.