فهرس الكتاب

الصفحة 6438 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا تُجاوزُ مُدَّةَ الإجارَةِ. وإنْ لم تَكُنِ السَّاقِيَةُ مَحْفُورَةً، لم تَجُزِ المُصالحَةُ على ذلك. وكذا [1] حُكْمُ المُسْتَعِيرِ. ولا يصِح منهما [2] الصلْحُ على إجْراءِ ماءِ المَطَرِ على سَطْح. وفيه على أرْض، بلا ضَرَرٍ، احْتِمالان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» و «الحاوي الكَبِيرِ» . قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ

(1) في الأصل، ط: «وأما» .

(2) في الأصل، ط: «فيها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت