ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تُجاوزُ مُدَّةَ الإجارَةِ. وإنْ لم تَكُنِ السَّاقِيَةُ مَحْفُورَةً، لم تَجُزِ المُصالحَةُ على ذلك. وكذا [1] حُكْمُ المُسْتَعِيرِ. ولا يصِح منهما [2] الصلْحُ على إجْراءِ ماءِ المَطَرِ على سَطْح. وفيه على أرْض، بلا ضَرَرٍ، احْتِمالان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» و «الحاوي الكَبِيرِ» . قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ
(1) في الأصل، ط: «وأما» .
(2) في الأصل، ط: «فيها» .