فَإِنْ صَالحَهُ عَنْ ذَلِكَ بِعِوَض، لَمْ يَجُزْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إزالتِه، ويَضْمَنُ ما تَلِفَ به. [وهو احْتِمال] [1] في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقال ابنُ رَزِين: ويَضْمَنُ ما تَلِفَ به، إنْ أُمِرَ بإزالتِه فلم يَفْعَلْ. وكذا قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» .
قوله: وإنْ صالحَه عن ذلك بعِوَضٍ، لم يَجُزْ. وهو أحَدُ الوُجوهِ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «نهايَةِ ابنِ رَزِين» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقيل: يجوزُ. قال المُصَنفُ في «المُغْنِي» : اللائقُ بمذهبِنا صِحَّتُه. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وابنُ عَقِيلٍ.
(1) في الأصل: «وهو الصحيح قدمه» .