فهرس الكتاب

الصفحة 6444 من 14346

فَإِنْ صَالحَهُ عَنْ ذَلِكَ بِعِوَض، لَمْ يَجُزْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إزالتِه، ويَضْمَنُ ما تَلِفَ به. [وهو احْتِمال] [1] في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقال ابنُ رَزِين: ويَضْمَنُ ما تَلِفَ به، إنْ أُمِرَ بإزالتِه فلم يَفْعَلْ. وكذا قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» .

قوله: وإنْ صالحَه عن ذلك بعِوَضٍ، لم يَجُزْ. وهو أحَدُ الوُجوهِ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «نهايَةِ ابنِ رَزِين» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقيل: يجوزُ. قال المُصَنفُ في «المُغْنِي» : اللائقُ بمذهبِنا صِحَّتُه. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وابنُ عَقِيلٍ.

(1) في الأصل: «وهو الصحيح قدمه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت