ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «المُجَرَّدِ» إذْنَ الحاكمِ. ونصَّ أحمدُ على أنَّه يُشْهِدُ على ذلك -وليس للآخَرِ الانْتِفاعُ به. فله مَنْعُ شَرِيكِه مِنَ الانْتِفاعِ به، ومِن وَضْعِ خَشَبِه ورُسومِه حتى يَدْفَعَ ما يجِبُ عليه. صرَّح بذلك في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «القَواعِدِ» . قال في «الفائقِ» : اخْتَصَّ به وبنَفْعِه دُونَ أرْضِه. قال في «الحاويَيْن» : ملَكَه البانِي خاصَّةً، وليس لشَرِيكِه الانْتِفاعُ به. فإنْ كان لغيرِ البانِي رَسْمُ طَرْحٍ [1] أخْشابٍ، فالبانِي مُخَيَّرٌ [بينَ أنْ يُمَكِّنَهْ] [2] مِن وَضْعِ أخْشابِه -
(1) في ط: «صرح» .
(2) في الأصل، ط: «إما يملكه» .