وَإنْ صَبَغَ الثَّوْبَ أو قَصَرَهُ، لَمْ يُمْنَعِ الرُّجُوعَ، والزِّيَادَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به في «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرِّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» . وأطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ. ويأْتِي نَظِيرُ ذلك في الهِبَةِ واللُّقَطَةِ. فعلى الأولِ، إذا كانتِ الزِّيادَةُ المُنْفَصِلَةُ وَلَدًا صَغِيرًا، أُجْبِرَ البائعُ على بَذْلِ قِيمَتِه. وكذا إنْ كان كَبيرًا، وقُلْنا: يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ. فإنْ أبَى، بطَل الرُّجوعُ، في أحَدِ الوَجْهَين. وفي الآخَرِ، يُباعَان، ويُصْرَفُ إليه ما خَصَّ الأُمَّ. قاله في «التَّلْخيصِ» . وقال في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَينِ» ، و «الفائقِ» : فلو كانتِ الزِّيادَةُ المُنْفَصِلَةُ وَلَدَ أمَةٍ، فله أخْذُه بقِيمَتِه، أو بَيعُ الأمِّ معه، وله قِيمَتُها ذاتُ وَلَدٍ بغيرِ وَلَدٍ. زادَ في «الفائقِ» ، ويَحْتَمِلُ مَنْعُ الرُّجوعِ في الأمِّ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وقيل: إنْ لم يَدْفَعْ قِيمَتَه، فلا رُجوعَ.
قوله: وإنْ صبَغ الثَّوْبَ أو قصَرَه، لم يُمْنَعِ الرُّجُوعَ، والزِّيادَةُ للمُفْلِسِ. هذا