أَوْ تَعَذُّرِهِ إلا بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، أَوْ ثَمَنٍ يَعْجِزُ عَنْ أَدَائِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا بزِيادَةٍ كثِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِه. يعْني، يُباحُ له التَّيَمُّمُ، إذا وجَد الماءَ يُباعُ بِزِيادَةٍ كثيرةٍ على ثَمَنِ مِثْلِه. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : هذا أصَحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «مَجْمَع البَحْرَين» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وعنه، إن كان ذا مالٍ كثيرٍ لا تُجْحِفُ به زِيادَةٌ، لَزِمَه الشِّراءُ. جزَم به في «الإفاداتِ» . وأطْلقَهما في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «الفائقِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «التّلْخيصِ» .
تنبيه: مفْهومُ قولِه: إلَّا بزِيادَةٍ كثيرةٍ. أنَّ الزَّيادةَ لو كانتْ يسيرةً،، يَلْزَمُه شِراؤُه. وهو صحيحٌ، وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «النِّهايَةِ» : وهو الصَّحيحُ. قال في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : يَلْزَمُه