فهرس الكتاب

الصفحة 6638 من 14346

وَلَا يَجُوزُ أن يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمَا شَيئًا لِنَفْسِهِ، ولا يَبِيعَهُمَا، إلا الْأَبُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالمَعْرُوفِ، ضَمِنَ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به الأكْثَرُ. وقال في «الرِّعايتَين» : ضَمِنَ في الأصحِّ. وقيل: لا يَضْمَنُ. قلتُ: وهذا ضعيفٌ جِدًّا.

قوله: ولا يجوزُ أنْ يَشْتَرِيَ مِن مالِهما شيئًا لنَفْسِهِ، ولا يَبِيعَهما إلَّا الأبُ. هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت