وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا، وَعِتْقُهُ عَلَى مَالٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يجوزُ للوَصِيِّ الشِّراءُ مِن مالِهما إنْ وَكَّلَ مَن يَبِيعُه هو، ويَسْتَقْصِي في الثَّمَنِ بالنِّداءِ في الأسْواقِ. قاله في «الرِّعايَةِ» .
قوله: ولوَلِيِّهما مُكاتَبَةُ رَقيقِهما. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. إلَّا أنَّه قال في «الترْغِيبِ» : يجوزُ ذلك لغيرِ الحاكِمِ.