وَقرْضُهُ بِرَهْنٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقَرْضه. يجوزُ قَرْضُه لمَصْلَحَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال في «الوَجيزِ» : ولمَصْلَحَةٍ يُقْرِضُه. قال في «الفُروعِ» : وله قَرْضُه، على الأصحِّ، لمَصْلَحَةٍ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وله قَرْضُه على الأصحِّ مَلِيئًا. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» . قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» : يُقْرِضُه لحاجَةِ سفَرٍ، أو خَوْفٍ عليه، أو غيرِهما، وعنه، لا يُقْرِضُه مُطْلَقًا.
قوله: برَهْنٍ. هذا أحدُ الوَجْهَين. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ،