فهرس الكتاب

الصفحة 6652 من 14346

وَتَرْكُهُ في الْمَكْتَبِ، وَأدَاءُ الأُجْرَةِ عَنْهُ، وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُمَا إلا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ، وَهُوَ أنْ يُزَادَ في ثَمَنِهِ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدتان؛ إحْداهما، له تَعْلِيمُه ما ينْفَعُه، ومُداواتُه بأُجْرَةٍ؛ لمَصْلَحَةٍ في ذلك، وحْملُه بأُجْرَةٍ ليَشْهَدَ الجماعَةَ. قاله في «المُجَرَّدِ» ، و «الفُصولِ» . واقْتَصَرَ عليه أيضًا في «الفُروعِ» . قال في «المُذهَبِ» : له أنْ يأْذَنَ له بالصَّدَقَةِ بالشَّيءِ اليَسِيرِ. واقْتَصرَ عليه أيضًا في «الفُروعِ» . الثَّانيةُ، للوَلِيِّ أنْ يأْذَنَ للصَّغِيِرَةِ أن تَلْعَبَ باللُّعَبِ -إذا كانتْ غيرَ مُصَوَّرَةٍ- وشِراؤُها لها بمالِها. نصَّ عليهما، وهذا المذهبُ. وقيل: مِن مالِه. وصحَّحه النَّاظِمُ في «آدابِه» . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في «التَّلْخيصِ» ، في بابِ اللِّباسِ.

قوله: ولا يبِيعُ عَقارَهم إلَّا لضَرُورَةٍ، أو غِبْطَةٍ، وهو أنْ يُزادَ في ثَمَنِه الثُّلُثُ فصَاعِدًا. اشْترَطَ المُصَنِّفُ لجَوازِ بَيعِ عَقارِهم وُجودَ أحَدِ شَيئَين؛ إمَّا الضَّرُورَةُ، وإمَّا الغِبْطَةُ. فأمَّا الضَّرُورَةُ، فيجوزُ بَيعُه لها، بلا نِزاعٍ. ولكِنْ خصَّ القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت