ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَنْكَسِرُ قَلْبُه بتَرْكِها. والمَوْضِعُ الذي أجازَها، عَكْسُ ذلك. انتهى. وذكَرَه في «النَّظْمِ» قَوْلًا. وأطْلَقَ الرِّوايتَين في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايةِ» ، في بابِ الأُضْحِيَةِ. وذكَر في «الانْتِصارِ» ، عن أحمدَ، تجِبُ الأُضْحِيَةُ عنِ اليَتيمِ المُوسِرِ. فعلى المذهبِ، يَحْرُمُ عليه الصَّدَقَةُ منها بشيءٍ. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم. فيُعايَى بها. قلتُ: ولو قيلَ بجَوازِ التَّصَدُّقِ منها بما جَرَتِ العادَةُ به، لكان مُتَّجِهًا، على ما تقدَّم التنبِيهُ عليه في بابِه.