فهرس الكتاب

الصفحة 6666 من 14346

وَإنْ أقَرَّ بِمَالٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ في حَالِ حَجْرِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَلْزَمَهُ مُطْلَقًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يصِحُّ نَذْرُها، وتُفْعَلُ بعدَ فَكِّ حَجْرِه. قال في «الكافِي» : قِياسُ قَوْلِ أصحابنا، يَلْزَمُه الوَفاءُ به عندَ فَكِّ حَجْرِه، كالإقْرارِ. وتقدَّم في أوَائلِ كتابِ الحَجِّ، إذا أحرَمَ السَّفِيهُ نَفْلًا.

قوله: وإنْ أقَر بمالٍ، لم يَلْزَمْه في حالِ حَجْرِه. يعْنِي، يصِحُّ إقْرارُه، ولا يَلْزَمُه في حالِ حَجْرِه. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. قال في «الفُروعِ» : والأصحُّ صِحَّةُ إقْرارِه بمالٍ، لَزِمَه باخْتِيارِه، أوْ لا. قال في «الوَجيزِ» : وإنْ أقَرَّ بدَينٍ، أو بما يُوجِبُ مالًا، لَزِمَه بعدَ حَجْرِه، إنْ عُلِمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت