ـــــــــــــــــــــــــــــ
اسْتِحْقاقُه في ذِمَّتِه حال حَجْرِه. وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايةِ» ، وغيرِهم.
قوله: ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمَه مُطْلَقًا. وإليه مَيلُ الشَّارِحِ. واخْتارَه المُصَنِّفُ. فعلى هذا، لا يصِحُّ إقْرارُه بمالٍ. وتقدَّم بعضُ أحْكام السَّفِيهِ، في أوَائِلِ كتاب البَيعَ.