فهرس الكتاب

الصفحة 6769 من 14346

وَإِنْ وَكَّلَهُ في الشِّرَاءِ، فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ، أَوْ وَكَّلَهُ في بَيعِ شَيْءٍ، فَبَاعَ نِصْفَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْكُلِّ، لَمْ يَصِحَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ وَكَّلَه في الشِّراءِ، فاشْتَرَى بأكْثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ، أو بأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَه له، لم يَصِحَّ. وهو أَحَدُ الوَجْهَين. اخْتارَه القاضي في «الجامِعِ» ، وجزَم به في «المُسْتَوْعِب» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، والشَّارِحُ، وقال: هو كتَصَرُّفِ الأجْنَبِيِّ. واخْتارَه المُصَنِّفُ. قاله ناظِمُ «المُفْرَداتِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت