ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الجُمْلَةِ. قال القاضي: إلَّا أنْ يَدَّعِيَ تلَفًا بأَمْرٍ ظاهرٍ؛ كالحَرِيقِ والنَّهْبِ، ونحوهما، فعليه إقامَةُ البَيِّنَةِ على وُجودِ ذلك في تلك النَّاحِيَةِ، ثم يكونُ القَوْلُ قَوْلَه في تَلَفِها به. وجزَم به في «المُحَررِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : ويُقْبَلُ قَوْلُه في