فهرس الكتاب

الصفحة 6806 من 14346

وَلَوْ قَال: بِعْتُ الثَّوْبَ، وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ، فَتَلِفَ. فَالْقَوْلُ قَولهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التَّلَفِ، وكذا إنِ ادَّعاه بحادِثٍ ظاهرٍ، وشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالحادِثِ، قُبِلَ قوْلُه مع يَمِينِه. وفي اليَمِينِ رِوايَةٌ، إذا أثْبَتَ الحادِثَ الظَّاهِرَ، ولو باسْتِفاضَةٍ، أنَّه لا يَحْلِفُ. ويأْتِي نَظيرُ ذلك في الوَديعَةِ [1] .

قوله: ولو قال: بِعْتُ الثَّوْبَ، وقَبَضْتُ الثَّمَنَ، فتَلِفَ. فالقَوْلُ قَوْلُه. هذا المذهبُ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. قال في «الفائقِ» : قُبِلَ قَوْلُه في أصح الوَجْهَين.

(1) في الأصل: «الرد بعينه» ، وفي 1: «الرد بعيبه» . وسيأتي ذلك في، كتاب الوديعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت