وَلَيسَ لَهُ أنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ، وَلَا يُزَوِّجَهُ، وَلَا يَعْتِقَهُ بِمَالٍ، وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِب» ، و «الهادِي» ، و «التلْخيصِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وعنه، يجوزُ مع الإذْنِ، وإلَّا فلا. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» [1] : ويَحْتَمِلُ أنْ لا يمْلِكَها، إذا قُلْنا: هي فَسْخٌ. وقال في «الفُصولِ» : على المذهبِ، لا يَمْلِكُ الإقالة، وعلى القوْلِ بأنَّها بَيعٌ، يَمْلِكُها. وتقدَّم ذلك في فوائدِ الإقالةِ.
قوله: وليس له أنْ يُكاتِبَ الرَّقِيقَ، ولا يَعْتِقَه بمالٍ، ولا يُزَوِّجَه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَعُوا به؛ منهم صاحِبُ «الهِدايَةِ» ،
(1) انظر: المغني 7/ 131.