فهرس الكتاب

الصفحة 6874 من 14346

يَهَبَ، وَلا يُقْرِضَ، وَلَا يُحَابِيَ، وَلَا يُضَارِبَ بالْمَالِ، وَلَا يَأخُذَ بِهِ سُفْتَجَة، وَلَا يُعْطِيَهَا، إلا بِإِذنِ شَرِيكِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «الشرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايَتْين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: له ذلك. قلتُ: حيثُ كان في عِتْقِه بمالٍ مَصْلَحَةٌ، جازَ.

قوله: ولا يُقْرِضَ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُ الأصحابِ؛ منهم صاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، ونحوهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال ابنُ عَقِيل: يجوزُ للمَصْلَحَةِ. [يعْنِي، على سَبِيلِ القَرْضِ. صرَّح به في «التَّلْخيصِ» وغيرِه] [1] .

قوله: ولا يُضارِبَ بالمالِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ،

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت