ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: إذا أجَرَه الأرْضَ، وساقاه على الشَّجَر فلا يَخْلُو: إمَّا أنْ يكونَ ذلك حِيلَةً، أوْ لا، فإنْ كان غيرَ حِيلَةٍ، فقال في «الفُروعِ» : فكجَمْعٍ بينَ بَيعٍ وإجارَةٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، صِحَّتُه! هناك، وكذا هنا. وهو المذهبُ. قال في «الفائقِ» : صحَّ في أصح الوَجْهَين. وجزَم به في «الفائقِ»