ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيضًا، في أواخِرِ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمارِ. وقَدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الشَّارِحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقيل: لا يصِحُّ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» وغيرِه. وإنْ كان حِيلَةً، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يصِحُّ. قال في «الفُروعِ» : هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، في هذا البابِ. وقدَّمه في «الفائقِ» ، في بابِ بَيعِ الأصُولِ والثِّمارِ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» : لم تصِحَّ المُساقاةُ، وللمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِجارَةِ إنْ جمَعَهما في عَقْدٍ واحِدٍ. وذكَر القاضي في إبْطالِ الحِيَلِ جَوازَه. قلتُ: وعليه العَمَلُ في بِلادِ الشَّامِ. قال في «الفائقِ» : وصحَّحه القاضي. فعلى المذهبِ، إنْ كانتِ المُساقاةُ في عَقْدٍ ثانٍ [1] ، فهل تَفْسُدُ المُساقاةُ فقط، أو تَفْسُدُ هي والإِجارَةُ؛؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، أحدُهما،
(1) في الأصل: «الإجارة» ، وبياض في: ط. انظر الفروع 4/ 416.