وَاسْتِئْجَارُ كِتَابٍ يَقْرأ فِيهِ، إلا الْمُصْحَفَ، فِي أحَدِ الْوَجْهَينِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُكْرِمَ بكَرامَةٍ، فلا بَأسَ. قال الشيخُ تَقِيُّ الدين: ولو أنْزاه على فَرَسهِ، فنقَص، ضَمِنَ نَقْصَه.
قوله: ويَجُوزُ اسْتِئْجارُ كِتابٍ ليَقْرَأ فيه، إلَّا المُصْحَفَ في أحَدِ الوَجْهَين. في جَوازِ إجارَةِ المُصْحَفِ ليَقْرَأ فيه ثَلاثُ رِواياتٍ؛ التَّحْريمُ، والكَراهَةُ، والإباحَةُ. وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ» . والخِلافُ هنا مَبْنِي على الخِلافِ في بَيعهِ؛ أحدُهما [1] ، لا يجوزُ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيح» ،
(1) في الأصل، ا: «أحدها» .