ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «النظْمِ» ، و «المُذْهَبِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. والثاني، يجوزُ. قدَّمه في «الفائقِ» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» . وقيل: يباحُ.
فائدة: يصِحُّ نَسْخُه بأجْرَةٍ. نصَّ عليه. وتقدم في نَواقِضِ الطهارَةِ، هل يجوزُ للذمي نَسْخُه؟
فائدة: ما حَرُمَ بَيعُه، حَرُمَ إجارَتُه، إلَّا الحُرَّ والحُرَّةَ، ويَصْرِفُ بصَرَه عنِ النظَرِ. نص عليه، والوَقْف، وأم الوَلَدِ. قاله الأصحابُ.