فهرس الكتاب

الصفحة 7170 من 14346

وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ، وَامْرَأتِهِ لِرَضَاعَ وَلَدِهِ، وَحَضَانَتِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: وكذا حُكْمُ المَكِيلِ، والمَوْزُونِ، والفُلوسِ. فعلى الصِّحةِ، يكونُ قرْضًا. قاله القاضي. قاله في «القاعِدَةِ الثامِنَةِ والثلاثين» .

قوله: ويَجُوزُ اسْتِئْجارُ وَلَدِه لخِدْمَتِه، وامْرَأتِه لرَضاعِ وَلَدِه وحَضانَتِه. يجوزُ استئْجارُ وَلَدِه لخِدْمَتِه. قاله الأصحابُ، وقطعوا به. قلتُ: وفي النفْسِ منه شيء، بل الذي يَنْبَغِي، أنها لا تصِحُّ، ويجِبُ عليه خِدْمَتُه بالمَعْروفِ. وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت