ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويَنْتَفِعُ بها في ذلك. يعْنِي، في التَّحَلِّي، والوَزْنِ. اخْتارَه أبو الخَطابِ، والمُصَنِّفُ. وهو الصوابُ. وقدمه في «الشرْح» . وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوعِبِ» ، و «التلْخيصِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجى» ، و «القواعِدِ» . فعلى المذهبِ، يكونُ قَرْضًا. قاله الأصحابُ.