فهرس الكتاب

الصفحة 7168 من 14346

فَإن أطْلَقَ الإجَارَةَ، لَمْ تَصِح فِي أحَدِ الْوَجْهَينِ، وَتَصِحُّ فِي الآخَرِ، وَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي ذَلِكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ أطْلَقَ -يعْنِي الإجارَةَ في النَّقْدِ- لم يَصِحَّ في أحَدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. اخْتارَه القاضي، واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغيرِ» ، و «الفائقِ» ، و «الفُروعِ» ، ذكَرَه في كتابِ الوَقفِ. والوَجْهُ الثاني، يصِحُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت