فهرس الكتاب

الصفحة 7203 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابنُ عَقِيلَ في «الفُصولِ» ، أو [1] «الفُنونِ» : لا يتَصَرفُ مالِكُ العَقارِ في المَنافِعِ بإجارَةٍ ولا إعارَةٍ، إلَّا بعدَ انْقِضاءِ المُدَّةِ، واستِيفاءِ المَنافِعِ المُسْتَحَقةِ عليه بعَقْدِ الإجارَةِ؛ لأنَّه ما لم تَنْقَضِ المُدةُ، له حقُّ الاستيفاءِ، فلا تصِح تصَرفاتُ المالِكِ [2] في مَحْبُوس بحَقٍّ؛ لأنه يتَعَذرُ التسْلِيمُ المُسْتَحَق بالعَقْدِ. انتهى. قال في «الفُروعِ» : فمُرادُ الأصحابِ مُتفِق؛ وهو أنه يجوزُ إجارَةُ

(1) في ط: «و» .

(2) في الأصل: «المملوك» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت