ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِن حِرْزِه، فلا ضَمانَ في أصحِّ الرِّوايتَين. قال في «الفُروعِ» : وما تَلِفَ بغيرِ فِعْلِه ولا تعَدِّيه، لا يضْمَنُه في ظاهرِ المذهبِ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المَشْهورُ، والمَنْصوصُ عليه في رِوايَةِ الجماعَةِ. وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ، وأبِي بَكْرٍ، والقاضي، وأصحابِه، والشَّيخَين. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، وغيرِهم. وعنه، يضْمَنُ. وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ، إنْ كان التَّلَفُ بأمْرٍ ظاهرٍ؛ كالحَريقِ، واللُّصوصِ، ونحوهما، فلا ضَمانَ، وإنْ كان بأَمْر خَفِيٍّ، كالضَّياعِ، فعليه الضَّمانُ. وأطْلقَهُنَّ في «المُسْتَوْعِبِ» . قال في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» : محَلُّ الرِّواياتِ، إذا لم تَكُنْ يَدُ المالِكِ