ـــــــــــــــــــــــــــــ
على المالِ، أمَّا إنْ كانتْ يدُه على المالِ، فلا ضَمانَ بحالٍ. قوله: ولا أُجْرَةَ له فيما عَمِلَ فيه. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وهو ظاهرُ ما قطَع به الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، وغيرِهم. وقال في «المُحَررِ» : ولا أُجْرَةَ له فيما عَمِلَ فيه إلَّا ما عَمِلَه في بَيتِ رَبِّه. وقدَّمه في «الحاوي الصَّغِيرِ» ،