ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصْلُهما احتِمالان للقاضي في «المُجَرَّدِ» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرعايةِ الكُبْرى» ؛ أحدُهما، لا يضْمَنُ، إذا كان اسْتِعْمالُها بالمَعْروفِ. وهو الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : لم يضْمَنْ في الأصحِّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الحارِثِيِّ» ،