وإنْ عَيَّنَ صَاحِبُهَا حِرْزًا، فَجَعَلَهَا فِي دُونِهِ، ضَمِنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن عَيَّنَ صاحِبُها حِرْزًا، فجَعَلَها في دُونِه، ضَمِنَ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. أعْنِي، سواءٌ ردَّها إلى حِرْزِها الذي عيَّنه له، أوْ لا. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْح» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرُهم مِن الأصحابِ. وقيل: إنْ ردَّها إلى حِرْزِها الذي عيَّنه له، فتَلِفَتْ [1] ، لم يَضْمَنْ. حكاه في «الفُروعِ» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : فإن عيَّن رَبُّها حِرْزًا، فأحْرَزَها بدُونِه، ضَمِنَ. قلتُ: ولم يرُدَّها إلى حِرْزِه. انتهى.
(1) في ط: «فتلف» .