فهرس الكتاب

الصفحة 7913 من 14346

وإن أحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ، أوْ فَوْقَهُ، لَمْ يَضْمَنْ. وَكِيلَ: يَضْمَنُ إلَّا أن يَفْعَلَهُ لِحَاجَةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ أحْرَزَها بمِثْلِه، أو فوقَه، لم يَضْمَنْ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيل. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الكافِي» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، في المَسْألةِ الأولَى. وقدَّمه فيهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الفائقِ» . وجزَم به في الثَّانيَةِ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . وقيل: يضْمَنُ فيهما، إلَّا أن يفْعَلَه لحاجَة. ذكَرَه الآمِدِيُّ، وأبو حَكِيم، وهو رِوايَة في «التَّبْصَرَةِ» . قال المُصَنِّفُ: وهو [ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، وهو ظاهِرُ] [1] كلام أحمدَ في رِوايَةِ حَرْبٍ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَررِ» . وقيلَ: يضْمَنُ، إنْ أحْرَزَها بمِثْلِه، ولا

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت