ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فائدة: لو تعَذَّرَ الأمْثلُ والمُماثِلُ، والحالةُ هذه، فلا ضَمانَ. ذكَرَه المُصَنِّفُ في «المُغنِي» ] [1] .
قوله: وإنْ أخْرَجَها لغيرِ خَوْفٍ، ضَمِنَ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : ويحْرُمُ إخْراجُها لغيرِ خَوْفٍ في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْح» ، وغيرِهما. وقيل: لا يضْمَنُ. اختارَه القاضي، قاله في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» .
(1) زيادة من: ا.