ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في [ «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» ] [1] ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم. قال الحارِثِيُّ: هذا المذهبُ. وقيل: يُقَدِّمُ الإِمامُ مَن يَرَى منهما. وهو وَجْهٌ حَكاه القاضي فمَن بعدَه. وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الشَّرْحِ» . وكذا الحُكْمُ لو اسْتَبَقا إلى مَوْضِعٍ في رِباطِ مَسْبَلٍ أو خانٍ، أو اسْتَبقَ فَقِيهان إلى مَدْرَسَةٍ، أو صُوفِيَّان إلى خانِقاهٍ [2] . ذكَرَه الحارِثِيُّ، وتَبِعَه في «القواعِدِ» ، وقال: هذا يتَوَجَّهُ على أحَدِ الاحْتِمالين اللَّذَين [3] ذكَرَهما في المدارِسِ والخَوانِقِ المُخْتَصَّةِ [4] بوَصْفٍ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّه لا يتَوقَّفُ الاسْتِحْقاقُ فيهما على تَنْزِيلِ ناظِرٍ. فأما على الوَجْهِ الآخَرِ؛ وهو توَقُّفُ الاسْتِحْقاقِ على تَنْزِيلِه، فليس إلَّا تَرْجيحُه له بنَوْعٍ مِنَ التَّرْجِيحاتِ. وقد يُقالُ: إنَّه يُرَجَّحُ [5] بالقُرْعَةِ مع التَّساوي. انتهى.
(1) سقط من: الأصل.
(2) هي رباط الصوفية.
(3) في الأصل، ط: «الذي» .
(4) سقط من: ط.
(5) في ا: «يترجح» .