فهرس الكتاب

الصفحة 8142 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في «الخُلاصَةِ» ، و «الرعايَةِ الصغْرَى» : وتُملَكُ الأثمانُ، ولا تُملَكُ العُروضُ، على الأصح. انتهيا. واخْتارَه أبو بَكْر، والقاضي، وابنُ عَقِيل، وغيرُهم. قال المُصَنفُ، والشَّارِحُ، والحارِثِيُّ، وصاحِب «الفُروعِ» : اخْتارَه أكثرُ الأصحابِ. قال القاضي: نصَّ عليه في رِوايَةِ الجماعَةِ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ» ، و «الحاوي الصَّغِير» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وجزَم به ناظِمُ المُفْرَداتِ، فقال:

مُلْتَقِطُ الأثْمانِ مُذْ عَرَّفَها … حَوْلا فقَهْرًا ذو الغِنَى يملِكُها

قال الزركَشِيُّ: وعنه، وهي المَشْهورَةُ في النَّقلِ، والمذهبُ عندَ عامَّةِ الأصحابِ، أنَّ الشاةَ ونحوَها تُملَكُ دونَ العُروضِ. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت