وَلَا يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يصِحُّ على نَفْسِه، في إحْدَى الروايتَين. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو ظاهِرُ كلامِ الحرَبيِّ. قال في «الفُصولِ» : هذه الروايَةُ أصحُّ. قال الشارحُ: هذا أقْيَس. قال في «الرعايتَين» : ولا يصِحُّ على نفسِه، على الأصحِّ. قال الحارِثِيُّ: وهذا الأصحُّ عندَ أبِي الخَطابِ، وابنِ عَقِيل، والمُصَنِّفِ. وقطَع به ابنُ أبِي مُوسى في «الإرْشادِ» ، وأبو الفَرَجِ الشِّيرازِيُّ في «المُبْهِجِ» ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، وغيرُهم. نقَل حَنْبَل، وأبو طالِبٍ، ما سَمِعْتُ بهذا، ولا أعْرِفُ الوَقْفَ إلَّا ما أخْرَجَه للهِ تعالى. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ، يصِحُّ. نصَّ عليه في رِوايَةِ إسْحَاقَ بنِ إبْراهِيمَ،