ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: لو لم يكُنْ للواقِفِ أقارِبُ، رجَع على الفُقَراءِ والمَساكِينِ. على الصَّحيحِ. جزَم به ابنُ عَقِيل في «التَّذْكِرَةِ» ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الفائقِ» . وقال ابنُ أبي مُوسى: يُباعُ، ويُجْعَلُ ثمَنُه في المَساكِينِ. وقيل: يُصْرَفُ إلى بَيتِ المالِ لمَصالحِ المُسْلمِين. نصَّ عليه في رِوايةِ ابنِ إبْراهِيمَ، وأبي طالِبٍ، وغيرِهما. وقطَع به [أبو الخَطَّابِ، وصاحِبُ «المُحَرَّرِ» ، وغيرُهما] [1] . وقدَّمه الزرْكَشِيُّ. وفي أصْلِ
(1) في ط: «في المحرر وغيره» .