ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «الكُبْرَى» : تلْزَمُ الهِبَةُ، وتُمْلَكُ بالقَبْضِ، إنِ اعْتُبِرَ. وهو المذهبُ عندَ ابنِ أبِي مُوسى وغيرِه. وعنه، تَلْزَمُ في غيرِ المَكِيلِ والمَوْزونِ، بمُجَرَّدِ الهِبَةِ. قال الشَّارِحُ: وعلى قياسِ ذلك، المَعْدودُ والمَذْرُوعُ. قال في «الفُروعِ» : [وعنه، تَلْزَمُ في مُتَمَيِّزٍ بالعقْدِ] [1] . اخْتارَه الأكْثَرُ. قال في
(1) سقط من: الأصل، ط.