ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفائقِ» ، و «الحارِثِيِّ» : اخْتارَه القاضي وأصحابُه. قال ابنُ عَقِيلٍ: هذا المذهبُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: لا يفْتَقِرُ المُعَيَّنُ إلى القَبْضِ، عندَ القاضي وعامَّةِ أصحابِه. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . وأطْلَقهما في «الكافِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . وعنه [1] ، لا تلزَمُ إلَّا بإذْنِ الواهِبِ في القَبْضِ.
(1) في ط: «وقيل» .