فهرس الكتاب

الصفحة 8469 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عندَ عدَمِهم. الرَّابعَةُ، لا يصِحُّ مِنَ المُمَيِّزِ قَبْضُ الهِبَةِ ولا قَبُولُها. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ. وقال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» ، تبَعًا للحارِثِيِّ: هذا أشْهَرُ الرِّوايتَين، وعبيه مُعْظَمُ الأصحابِ. وعنه، يصِحُّ قبْضُه وقَبُولُه. اخْتارَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» ، والحارِثِيُّ. وقال في «المُغْنِي» [1] : ويَحْتَمِلُ أنْ تقِفَ صِحَّةُ قَبْضِه على إذْنِ وَلِيِّه دُونَ القَبُولِ. وفرَّق بينَهما. وتقدَّم في الحَجْرِ، هل تصِحُّ هِبَتُه؟ والسَّفِيهُ كالمُمَيِّزِ [في ذلك] [2] ، وأوْلَى بالصِّحَّةِ. والوَصِيَّةُ كالهِبَةِ في ذلك. الخامسةُ، قال القاضي في «المُجَردِ» : يُعْتَبرُ لقَبْضِ المُشاعِ إذْنُ الشَّرِيكِ فيه، فيكونُ نِصْفُه مَقْبوضًا تَملُّكًا، ونِصْفُ الشَّرِيكِ أمانَةً بيَدِه. انتهى. وجزَم به في «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الرِّعايتَين» . قال في «القاعِدَةِ الثَّالثةِ والأرْبَعِين» : في «المُجَرَّدِ» ، و «الفُصولِ» ، يكونُ نِصْفُ الشَّرِيكِ وَدِيعَةً عندَه. وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُنونِ» : يكونُ قَبْضُ نِصْفِ الشَّرِيكِ

(1) المغني 8/ 253.

(2) زيادة من: ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت