فهرس الكتاب

الصفحة 8711 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«المُحَرَّرِ» ، و «الكافِي» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . قال في «الهِدايَةِ» : فإنْ وصَّى بطَعامٍ، فخَلَطَه بغيرِه، لم يكُنْ رُجوعًا. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحارِثِيِّ» . وقيل: هو رُجوعٌ مُطْلَقًا. صحَّحه النَّاظِمُ. وأطْلَقَهما في «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والعِشْرِين» ، وقال: هما مَبْنِيَّان [على أنَّ] [1] الخَلْطَ هل هو اسْتِهْلاكٌ، أو اشْتِراكٌ؟ فإنْ قُلْنا: هو اشْتِراكٌ. لم يكُنْ رُجوعًا، وإلَّا كان رُجوعًا. قلتُ: تقَدَّمَتْ هذه المَسْأَلةُ في كتابِ الغَصْبِ، في كلامِ المُصَنِّفِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه اشْتِراكٌ. وقيل: هو رُجوعٌ إنْ خَلَطَه بخَيرٍ [2] منه، وإلَّا فلا. وجزَم به في «النَّظْمِ» . واخْتارَه صاحِبُ «التَّلْخيصِ» وغيرُه. قال الحارِثِيُّ: وهو مَفْهومُ إيرادِ القاضي في «المُجَرَّدِ» . وأطْلَقَ في «الفُروعِ» ، فيما إذا خَلَطَه بخَيرٍ منه، الوَجْهَين. قال في «الرِّعايتَين» : وإنْ وصَّى بقَفِيزٍ منها، ثم خلَطَها بخَيرٍ منها، فقد رجَع، وإلَّا فلا. قال في «الكُبْرَى» : قلتُ: إنْ خَلَطَها بأرْدَأَ منها صِفَةً، فقد رجَع، وإنْ خَلَطَها بمِثْلِها في الصِّفَةِ، فلا. وقيل: لا يرْجِعُ بحالٍ.

فائدةٌ: لو وصَّى له بصُبْرَةِ طَعامٍ، فخَلَطَها بطَعامٍ غيرِها، ففيه وَجْهان

(1) سقط من: الأصل.

(2) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت