وَإنْ زَادَ فِي الدَّارِ عِمَارَةً، أو انْهَدَمَ بَعْضُهَا، فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ المُوصَى لَهُ؟ عَلَى وَجْهَينَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُطْلَقان. وأطْلَقَهما في «الرِّعايتَين» ؛ أحدُهما، لا يكُونُ رُجوعًا. جزَم به في «الحاوي الصَّغِيرِ» ، إلَّا أنْ تكونَ النُّسْخَةُ مغْلوطَةً. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُحَرَّرِ» . والوَجْهُ الثَّاني، يكُونُ رُجوعًا. قال الحارِثِيُّ: لو خلَط الحِنْطَةَ المُعَيَّنَةَ بحِنْطَةٍ أُخْرَى، فهو رُجوعٌ. قطَع به المُصَنِّفُ، والقاضي، وابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، وغيرُهم. انتهى. فهذا هو المذهبُ. صحَّحه الحارِثِيُّ. وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» :[وقيل: إنْ خلَطَها مِنَ الطَّعامِ بمِثْلِها قَدْرًا وصِفَةً، فعَدَمُ الرجوعِ أظْهَرُ. وإنِ اخْتَلَفا قَدْرًا أو صِفَةً، أو احْتَمَلَ ذلك، فالرُّجوعُ أظْهَرُ؛ لتَعَذُّر الرُّجوعِ بالمُوصَى به.
قوله: وإِنْ زادَ في الدَّارِ عِمارَةً، أو انْهَدَمَ بعضُها، فهل يسْتَحِقُّه المُوصَى له؟ على وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، فيما إذا زادَ فيها عِمارَةً؛ أحدُهما، لا يسْتَحِقُّه. صحَّحه في «التصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . والثَّاني، يسْتَحِقُّه. قدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي] [1]
(1) زيادة من: ا.