فهرس الكتاب

الصفحة 8809 من 14346

فَلَوْ وَصَّى لِرَجُل بِمَنَافِعِ أمَتِهِ أبَدًا أوْ مُدَّةً مُعَيَّنةً، صَحَّ. فإذا أَوْصَى بِهَا أبَدًا، فَلِلْوَرَثَةِ عِتْقُهَا وَبَيعُهَا. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بَيعُهَا إلا لِمَالِكِ نَفْعِهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبُ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» ، وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحارِثِي» ، و «الفُروعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، وغيرِهم. وقطَع به القاضي، وابنُ عَقِيل. وقيل: لا يصِحُّ بَيعُها مُطْلَقًا. وقيل: يصِحُّ لمالِكِ نَفْعِها، لا غيرُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه. وأطْلَقَهنُّ في «الفائقِ» . وهنَّ في «الكافِي» احْتِمالاتٌ مُطْلَقاتٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت