وَلَهُمْ ولايةُ تزويجِهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: قولُه: وللوَرَثَةِ عِتْقُها. يعْنِي مجَّانًا. أمَّا عِتْقُها عن كفَّارَةٍ؛ فلا يُجْزِئ. على الصَّحيحِ مِنَ المذَهبِ. قدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وقيل: يُجْزِئ، كعَبْدٍ مُؤجَر. وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» . ومتى قُلْنا بالجَوازِ؛ إمَّا مجَّانًا، وإمَّا عن كفَّارَةٍ، على هذا القَوْلِ، فانْتِفاعُ رَبِّ الوَصِيَّةِ به باقٍ.
فائدة: صِحةُ كِتابَتِها مَبْنِيٌّ على صِحَّةِ بَيعِها هنا.
قوله: لهم ولايةُ تَزْويجِها. يعْنِي للوَرَثَةِ الذين يمْلِكون رَقَبَتَها. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ وَلِيَّها مالِكُ رَقَبَتِها. جزَم به في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ،