وَأَخذُ مَهْرِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ؛ لأنَّ مَنَافِعَ الْبُضْع لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا. وَقَال أَصحَابُنَا: مَهْرُهَا لِلْوَصِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرعايتَين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الحارِثِيِّ» وصحَّحه، وغيرُهم. وقيل: وَلِيُّها مالِكُ الرقَبَةِ ومالِكُ المَنْفَعَةِ جميعًا. فعلى المذهبِ، لا يُزَوِّجُها إلا بإذْنِ مالِكِ المَنْفَعَةِ. قاله في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.
قوله: وأخذُ مَهْرِها في كُلِّ مَوْضِعٍ وجَب. يعْنِي، لمُلَّاكِ الرقَبَةِ ذلك. وهذا