ـــــــــــــــــــــــــــــ
العاجِزَ، إذا كان أمِينًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قطَع به أكثرُ الأصحابِ، وحكاه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ إجْماعًا، لكِنْ قيَّده صاحِبُ «الرِّعايَةِ» بطَرَيانِ العَجْزِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «التَّرْغيبِ» : لا تصِحُّ. واخْتارَ ابنُ عَقِيل إبْداله. وقال في «الكافِي» : للحاكِمِ إبْدالُه.
قوله: وإنْ كان عَبْدًا. تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى العَبْدِ، لكِنْ لا يُقْبَلُ إلَّا بإذْنِ سيِّدِه. ذكَرَه القاضي في «التَّعْليقِ» ، ومَن بعدَه. وتصِحُّ إلى عَبْدِ نَفْسِه. قاله ابنُ حامِدٍ. وتابعَه في «الكافِي» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقطَع به الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ» : هذا مذهبُنا. قال في «الفُروع» : تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى رَشِيدٍ عَدْلٍ، ولو رَقيقًا. قال القاضي: قِياسُ المذهبِ يقتَضِي ذلك.