فهرس الكتاب

الصفحة 8908 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العاجِزَ، إذا كان أمِينًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قطَع به أكثرُ الأصحابِ، وحكاه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ إجْماعًا، لكِنْ قيَّده صاحِبُ «الرِّعايَةِ» بطَرَيانِ العَجْزِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «التَّرْغيبِ» : لا تصِحُّ. واخْتارَ ابنُ عَقِيل إبْداله. وقال في «الكافِي» : للحاكِمِ إبْدالُه.

قوله: وإنْ كان عَبْدًا. تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى العَبْدِ، لكِنْ لا يُقْبَلُ إلَّا بإذْنِ سيِّدِه. ذكَرَه القاضي في «التَّعْليقِ» ، ومَن بعدَه. وتصِحُّ إلى عَبْدِ نَفْسِه. قاله ابنُ حامِدٍ. وتابعَه في «الكافِي» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقطَع به الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ» : هذا مذهبُنا. قال في «الفُروع» : تصِحُّ الوَصِيَّةُ إلى رَشِيدٍ عَدْلٍ، ولو رَقيقًا. قال القاضي: قِياسُ المذهبِ يقتَضِي ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت