فهرس الكتاب

الصفحة 8913 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الكافي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» . اعلمْ أنَّ في هذه المَسْألةِ أوْجُهًا؛ أحدُها، يُشْتَرَطُ وُجودُ هذه الصِّفاتِ عندَ الوَصِيَّةِ والموْتِ، وما بينَهما. وهو احْتِمالٌ في «الرِّعايةِ» ، وقوْلٌ «الفُروعِ» ، ووَجْهٌ للقاضي في «المُجَرَّدِ» . والثَّاني، يكْفِي وجودُها عندَ الموْتِ فقط. وهو أحدُ وَجْهَيِ المُصَنِّفِ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . والثالثُ، يُعْتَبَرُ وُجودُها عندَ الموْتِ والوَصِيَّةِ فقط. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . ونصَره المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه في «النَّظمِ» ، و «الفُروع» . ويحْتَمِلُه الوَجْهُ الثَّاني للمُصَنِّفِ. والرَّابعُ، يكْفِي وُجودُها عندَ الوَصِيَّةِ فقط. وهو احْتِمالٌ في «الرعايةِ» ، وتخْريجٌ في «الفائقِ» . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «تَجْريدِ العِنايةِ» ، ويُضَمُّ إليه أمِينٌ. قال في «الرِّعايةِ» : ومَن كان أهْلًا عندَ مَوْتِ المُوصِي، لا عندَ الوَصِيَّةِ إليه، فوَجْهانِ، ومَن كان أهْلًا عنَد الوَصِيَّةِ إليه، فزالتْ عندَ موْتِ المُوصِي، بَطَلَتْ. قلتُ: ويحْتَمِلُ أنْ يُضَمَّ إليه أمِينٌ. فإنْ كان أهْلا عندَ الوَصِيَّةِ، ثم زالت، ثم عادَت عندَ الموتِ، صحَّت. وفيها احْتِمالٌ، كما لو زالتْ بعدَ الموْتِ ثم عادَتْ. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت