فهرس الكتاب

الصفحة 9344 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِن المذهبِ، أنَّه إذا عتَقَ عليه بالرَّحِمِ يكونُ له عليه الوَلاءُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم. قال المُصَنفُ: لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ فيه خِلافًا. وقيل: حُكمُه حُكمُ المُعْتَقِ [1] سائبةً، على ما يأتِي. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه إذا عتَقَ عليه بالكِتابةِ يكونُ له عليه الوَلاءُ، وكذا لو أعْتَقَه بعِوَض، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليهما. وقيل: لا ولاءَ له عليهما. وعنه في المُكاتَبِ إذا أدَّى

(1) في ط: «العتق» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت