فهرس الكتاب

الصفحة 9345 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلى الوَرَثَةِ، يكُونُ ولاؤه لهم، وإنْ أدَّى إليهما يكُونُ ولاؤه بينهما. وفي «التَّبصِرَةِ» وَجهٌ، إن أدَّى إليهما يكونُ ولاؤه للوَرَثَةِ. وفي «المُبْهِجِ» : إنْ أعْتَقَ كلُّ الوَرَثَةِ المُكاتَبَ نفَذَ، والوَلاءُ للرِّجالِ، وفي النِّساءِ رِوايتان.

فائدة: إذا كاتبَ المُكاتَبُ عَبْدًا، فأدَّى إليه وعتَقَ قبلَ أدائِه، أو أعْتَقَه بمالٍ، وقُلنا: له ذلك. فظاهِرُ كَلامِ المُصَنِّفِ أنَّ وَلاءَه للمُكاتَبِ. وهو قوْلُ القاضي في «المُجَرَّدِ» . وقيل: للسَّيِّدِ الأوَّلِ. وهو مَحْكِيٌّ عن أبِي بَكر، ورَجَّحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت