فهرس الكتاب

الصفحة 9360 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الفُروع» : اختاره أكثرُ؛ منهم الخرَقِي، والقاضي، والشَّرِيفُ أبو جعفَر، وأبو الخَطَّابِ، والشِّيرازِيُّ، وابنُ عَقِيل، وابنُ البَنَّا. وقطَع في «المُذْهبِ» أنَّه لا ولايةَ له عليه إذا أعتَقَه سائبَةً، أو قال: لا ولاءَ لي عليك. وقيل: له الولاءُ في السائِبَةِ دُونَ غيرِه. اختارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقال الزركَشِيُّ: المُخْتارُ للأصحابِ، لا وَلاءَ له على السائِبَةِ.

قوله: وما رَجَعَ مِن مِيراثِه رُدَّ في مِثلِه -يعنِي [1] على القولِ بأنَّه لا ولاءَ له عليه- يَشْتَرِي به رِقابًا يُعتِقُهم. هذا إحدَى الرِّوايتَين. وجزَم به الخِرقِيُّ. وقدَّمه الزّركَشِي. والروايةُ الثَّانيةُ، أنَّ مِيراثَه لبَيتِ المالِ. وهو الصحيحُ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ،

(1) سقط من: ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت