فهرس الكتاب

الصفحة 9380 من 14346

وَالْجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الإخْوَةِ إِذَا كَانَ أَحظَّ لَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وابنِه- والجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مع الإخوَةِ إذا كان أَحَظَّ له. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وهو مِن مُفرَداتِ المذهبِ. واختارَ أبو إسحاقَ سُقوطَ الأبِ والجَدِّ مع الابنِ، ويُجعَلُ الجَدُّ كالإخوَةِ وإن كَثُروا. قال في «التَّرغيبِ» : وهو أقْيَسُ. قلتُ: فيُعايَى بها. وقال في «الفائقِ» : وقيل: لا فرضَ لهما بحالٍ. اختارَه ابنُ عَقِيلٍ، وشيخُنا. ويسقُطان بالابنِ وابنِه. والجَدُّ مع الإِخْوَةِ كالأخِ وإن كَثُروا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت